السيد صادق الحسيني الشيرازي
62
بيان الأصول
النوع الخامس 5 - ورود التشديد والتهويل من الشارع بالنسبة لأمر أكثر منه بالنسبة لأمر آخر ، كتزاحم ترك الحجّ مع عقوق المؤمن ، فإنّ التشديد الوارد في ترك الحجّ لم يرد مثله في عقوق المؤمن غير الرحم ، مثلما ورد في إنّ تارك الحجّ : كافر « ومن كفر » وإنّه يقال له عند الموت : « مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا » ونحو ذلك ، وكتزاحم عقوق الوالدين ، مع قطع الرحم ، وغير ذلك . النوع السادس 6 - سيرة المتشرّعة ، وارتكازهم ، وكذا سيرة العقلاء وارتكازهم إذا تحقّقت على أهميّة أمر من أمر آخر ، فإنّها كاشفة عن الأهميّة الشرعية لما تقدّم - في بحث الحجّ - من حجّيتها ، وتقدّم هناك انّ الفرق بينهما : إنّ المتشرّعية منهما بنفسها دليل كالظواهر والإجماع ، بخلاف العقلائية منهما ، فإنّ دليليتها تتوقّف على إحراز الإمضاء الشرعي ولو بطريق عدم الردع . ولعلّ من الأوّل : ارتكاز المتشرّعة على تقدّم الحجّ على النذر عند تزاحمهما . ولعلّ من الثاني : ارتكاز العقلاء على تقدّم حفظ نفس الأمّ على الجنين عند تزاحمهما وإن أفتى في العروة - مع سكوت المعظم - بعدم التقدّم « 1 » .
--> ( 1 ) انظر العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الدفن ، المسألة 15 .